الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٧٦فإن عالجت نفسها، أو إدى النساء، بموسى أو غيره، وبرئت، فهي زوجته. وإن لم تبرأ، فله تركها. وأحب أن يطلقها، وليس عليه صداقها.
وقول: إن تركها، لم يكن عليه طلاق.
وقول: إن عجل وطلقها، قبل انقضاء عدتها، وقد مس فرجها، أو نظر إليه، إن عليه لها الصداق كاملاً.
وإن لم يمس فرجها، ولم ينظر، فنصف الصداق.
وإن شقها هو بحديدة بأمرها، فأحسن معالجتها، فلا شيء عليه. وهو أولى من غيره. وإن تعدى إلى غير المعتاد، ضمن الأرش.
وزوج الرتقاء، إذا رضى بها، على أنها رتقاء، لم يكن له من بعد كراهية. ولا رجعة.
وإن مات أحدهما، قبل انقضاء الأجل توارثا.
وإن أنكرت المرأة أنها ليست برتقاء، فعليها اليمين: أنها ما تعلم أنها رتقاء: وعلى الزوج صحة ذلك، عن من يوثق بها من النساء، أو رجلين عدلين، كانا قد تزوجاها، من قبل، أو عرفها بالرتق، وهي صبية. ولا يجوز غير ذلك.
وإن وجدها قلفاء، فجائز له مسها، ووطؤها، ومعاشرتها، وأكل طعامها ورطوباتها.
فصل
ومن تزوج مجنونة تقع في الشهر مرة، أو مرتين. ثم علم بها قبل الدخول. فقال هاشم: إنه لا يلزمه نكاحها، إن لم يكن جاز بها، لزمه ذلك، وعليه صداقها.