الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٧٩فصل
قيل: سئل أبو حنيفة، عن رجل يريد أن يتزوج، فقال: أعرفه يبيع الدواب، فزوجه القوم، فبان أنه يبيع السنانير.
فقيل له في ذلك.
فقال: ما كذبت.
وسئل عن آخر: فقال: أعرف له ما يقوَّم بعشرة آلاف درهم، فزوَّجوه. فبان أنه فقير.
فقيل له في ذلك.
فقال: إني عنيت ذَكَره وأنثييه.
وسئل عن آخر فقال: هو ثابت الجلسة، قوي الظهر. فبان أنه خياط. ولا يحل لمن سئل عن مثل هذا، إلا أن يخبر بحقيقة الأمر. والله أعلم.
فصل
وأما ما يرد به الرجل، من العيوب، في التزويج: الذي به الجنون والجذام والبرص الفاحش والمملوك.
وقول: لا يرد إلا الكافر والمملوك.
وقول: إنه يرد ما لم يدخل فإذا دخل، لم يرد.
وقول يرد ولو دخل، إذا طلبت المرأة الخروج.
وقول: لها الخيار بين الخروج والمقام، ولها حقها.
وقول: ولا حق لها.
٦٬٣٨٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.