الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٨٢وإن قالت: المرأة: إنه لم يغشها.
وقال الزوج: إنه يغشاها، فلا وقت عليه، إذا كان يقول: إنه يغشاها.
فإن قال: صدقت. ما أستطيع أن أغشاها، فلا أعلم أن لهذا الزوج وقتاً.
ولكن يداوى ويتربص. والمرأة إذا طلبت الخروج من زوجها، لم يجبر على إخراجها، إذا اشتكت، أنه لا يقدر على الجماع، إذا كان قد جامعها، ولو مرة واحدة.
ويسمى الرجل الذي لا يقدر على الجماع، لعلة، أو لعجز، أو لسبب عنينا. واسمه: العنة، وهو مثل الخَدَر. ولا ينعظ الذكر، ولا ينتشر. وجمعه عنينون وعنانين. واشتقاقه من العنان. وهو الخدر.
والنكاح ينفسخ بالعنة. والعكس، إذا طلبت المرأة ذلك، بعد المدة؛ لأن الآفة من ذهاب النكاح كالعنة والعنين، إذا صح ذلك فيه. ولم يكن فيه جماع، فإنه يفرق بينهما بعد المدة التي يمدد فيها. وهي سنة، في أكثر القول.
وإذا قالت المرأة: إن زوجي عنين، وأنكر هو ذلك، فالقول قولهن مع يمينه.
وإن صدقها أجل سنة. فإن قدر على جماعها. وإلا خرجت منه، وأخذت صداقها، بنظره فرجها، أو مسه من تحت الثوب، وتخرج منه بلا طلاق، في أكثر القول.
ومختلف في صداقها.
فقول: لها الصداق كاملاً.
وقال آخرون: لها نصف الصداق.