منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٨٣

فإن مات أحدهما في السنة، فإنهما يتوارثان، ما لم يفرق بينهما.

وإن اختارت أن تقيم معه على ذلك، فلها ذلك.

والعنينة من النساء: التي لا تريد الرجال. وهي ضيقة وغمرة. ومن الرجال: الغمر.

وإذا عجز الشيخ الكبير عن وطء زوجته، فلا خيار منه.

وروى عن علي أنه قال: أيما امرأة، ابتليت، فلتصبر.

وقال الشافعي: إذا فرق الحاكم بين الزوجين لأجل عنة المتزوج، كان ذلك فسخاً.

وقال أبو حنيفة: يكون تطليقة بائنة. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *