الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٨٣فإن مات أحدهما في السنة، فإنهما يتوارثان، ما لم يفرق بينهما.
وإن اختارت أن تقيم معه على ذلك، فلها ذلك.
والعنينة من النساء: التي لا تريد الرجال. وهي ضيقة وغمرة. ومن الرجال: الغمر.
وإذا عجز الشيخ الكبير عن وطء زوجته، فلا خيار منه.
وروى عن علي أنه قال: أيما امرأة، ابتليت، فلتصبر.
وقال الشافعي: إذا فرق الحاكم بين الزوجين لأجل عنة المتزوج، كان ذلك فسخاً.
وقال أبو حنيفة: يكون تطليقة بائنة. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬٣٩٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.