الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٩٠أوساط الناس، فيعلمها بالمعروف، في أيام قرئها. فإذا انقضى قرؤها، كساها درعاً وخماراً وإزاراً وملحفة.
وزعموا أن رجلاً من الأنصار، طلق امرأته. وانقضت عدتها، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمر زوجها أن يمتعها بصاع(1) من شعير. فقال: ما أجده. فقال: بنصف صاع.
ومتع بعض بثوبين. وليس في ذلك شيء معروف.
وأحب أن يكون النظر، على قدر سعة الرجل، وقدر المرأة.
وقيل: أوسط المتعة: درع وخمار وجلباب وملحفة.
وقال قوم: نصف صداق مثلها.
وقيل: أوضعه ثوب. وأرفعه: خادم. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
(1) في البيهقي عن جابر مثله. قال: فمتعها بنصف صاع من تمر.
٦٬٣٩٧ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.