منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٩٠

أوساط الناس، فيعلمها بالمعروف، في أيام قرئها. فإذا انقضى قرؤها، كساها درعاً وخماراً وإزاراً وملحفة.

وزعموا أن رجلاً من الأنصار، طلق امرأته. وانقضت عدتها، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمر زوجها أن يمتعها بصاع(1) من شعير. فقال: ما أجده. فقال: بنصف صاع.

ومتع بعض بثوبين. وليس في ذلك شيء معروف.

وأحب أن يكون النظر، على قدر سعة الرجل، وقدر المرأة.

وقيل: أوسط المتعة: درع وخمار وجلباب وملحفة.

وقال قوم: نصف صداق مثلها.

وقيل: أوضعه ثوب. وأرفعه: خادم. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *

(1) في البيهقي عن جابر مثله. قال: فمتعها بنصف صاع من تمر.