الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٩٦ولا تحل له عمته من الرضاعة، ولا خالته، ولا بنت أخيه، ولا بنت أخته، ولا امرأة من ولد التي أرضعته، كانت بنت بنت، أو بنت ابن، ولا يحل له أحد من ولد الرجل، ولا ولد ولده الذي أرضع بلبنه.
ولا يحل لرجل من ولد المرأة: أن يتزوج التي أرضع بلبنها وإن كانت جارية، ولا من ولد تلك الجارية، ولا ولد ولدها.
وبنات العمات، وبنات الخالات من الرضاعة، جائز تزويجهن.
ولا يجوز تزويج أحد من جداته من الرضاعة، كن من قبل الأم، أو من قبل الفحل.
ويجوز للرجل: أن يتزوج أم ابنه من الرضاعة وأختها.
وأخو المرضوع، جائز له: أن يتزوج التي أرضعت أخاه، ومن بدا له من ولد الرجل الذي رضع أخوه بلبنه؛ لأنه لا رضاع بينه وبينها.
ولا يحل لصبي أرضع بلبن رجل، أن يتزوج أحداً من ولده، من غير المرأة التي أرضعته.
وكذلك لو كان الرضيع جارية، لم يحل لأحد من ولد ذلك الرجل أن يتزوجها.
وإن ولدت المرأة. ثم مات عنها زوجها، أو طلقها، وانقضت عدتها، وتزوجها آخر، ولها ابن من الأول، فأرضعت بلبن ذلك غلاماً، أو جارية،