منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٠٥

بها، فلا صداق لها. وهو في سعة، ما لم يشهد شاهدان عدلان، أو رجل وامرأتان عدول، من المقام معها.

قال أبو عبد الله: إذا شهدت عدلة. فرق بينهما.

وإن كان دخل بها، أو نظر فرجها، أو مسه بيده من تحت الثوب، فلها كأوسط صدقات نسائها.

وفي بعض قول أهل عمان: لا بأس في المس والنظر.

وعن هاشم: أن امرأة من أهل قيقا، تزوجها رجل. وأختها حاضرة في العرس ودخل بها الزوج. ثم قالت من بعد: إني أرضعتكما.

قال أبو عثمان: لا يقبل قولها.

وعن أبي عبد الله- في رجل تزوج امرأة. ثم ملك أخرى. فقالت امرأته الأولى: إني أرضعتكما. قال: لا يصدقها ولو كانت عدلة.

فإن كانت امرأته، قالت ذلك، عند عدلين، قبل أن يملكه الزوج، فإنها تصدق، إذا كانت عدلة.

فصل

وإذا أقر رجل: أن امرأة، هي أخته من الرضاعة، أو أمه. ثم أراد بعد ذلك أن يتزوجها. فقالت: غلطت أو أخطأت، أو نسيت وصدقته المرأة، فإنهما مصدقان. وله أن يتزوجها- إن شاءت.

وإن ثبت على قوله الأول. قوال: الأمر كما قلت. ثم تزوجها، فرق بينهما، ولا مهر لها عليه، إن لم يدخل بها.