الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٠٥بها، فلا صداق لها. وهو في سعة، ما لم يشهد شاهدان عدلان، أو رجل وامرأتان عدول، من المقام معها.
قال أبو عبد الله: إذا شهدت عدلة. فرق بينهما.
وإن كان دخل بها، أو نظر فرجها، أو مسه بيده من تحت الثوب، فلها كأوسط صدقات نسائها.
وفي بعض قول أهل عمان: لا بأس في المس والنظر.
وعن هاشم: أن امرأة من أهل قيقا، تزوجها رجل. وأختها حاضرة في العرس ودخل بها الزوج. ثم قالت من بعد: إني أرضعتكما.
قال أبو عثمان: لا يقبل قولها.
وعن أبي عبد الله- في رجل تزوج امرأة. ثم ملك أخرى. فقالت امرأته الأولى: إني أرضعتكما. قال: لا يصدقها ولو كانت عدلة.
فإن كانت امرأته، قالت ذلك، عند عدلين، قبل أن يملكه الزوج، فإنها تصدق، إذا كانت عدلة.
فصل
وإذا أقر رجل: أن امرأة، هي أخته من الرضاعة، أو أمه. ثم أراد بعد ذلك أن يتزوجها. فقالت: غلطت أو أخطأت، أو نسيت وصدقته المرأة، فإنهما مصدقان. وله أن يتزوجها- إن شاءت.
وإن ثبت على قوله الأول. قوال: الأمر كما قلت. ثم تزوجها، فرق بينهما، ولا مهر لها عليه، إن لم يدخل بها.