الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٠٩فصل
قيل: قال سعيد بن العاص: يا معاشر قريش، استرضعوا في العرب، فإن اللبن يغذي. لقد رأيت أهل بيت من قريش، استرضعوا سوداء. فما زلنا نعرف ذلك، في أخلاقهم. وعن عمر- رضي الله عنه- إن اللبن يعود إلى الشبه، يريد أن الطفل الرضيع، ربما نزع به الشبه إلى المرضعة، من أجل اللبن. يقول: لا تسترضعوا إلا من ترضون أخلاقه وعفافه.
وقال أبو الوليد: للرجل أن يسترضع لولده: اليهودية والنصرانية. ووقف عن المجوسية.
والمرأة إذا لزمها الغسل من الجماع، فلا بأس، إن أرضعت ولدها، لأنها غير نجسة ويستحب لها: أن تغسل حلمة ثديها. ثم ترضعه.
ومن تزوج امرأة، ولها ولد من غيره، فلا يمنعها أن ترضعه، إلا أن تكون غنية والصبي يرضع غيرها.
وقول: ليس له أن يمنعها أولادها الصغار، حتى يكفوا أنفسهم. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬٤١٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.