الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤١١وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: أنه أجاز تزويجاً على خاتم(1) حديد. وزوَّج رجلاً امرأة، على تعليم ما عنده من القرآن.
وتجوز الأجرة في الصداق، لقوله تعالى- حكاية عن شعيب- عليه السلام-: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ ويجب الصداق بإيقاع التزويج.
وللمرأة أن تمنع نفسها، حتى تقبض عاجل صداقها، إن كان فيه شرط عاجل وآجل.
وقيل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصدق امرأة من نسائه، بأكثر من اثنتي عشرة أقية ونش.
والأوقية عندهم: أربعون درهماً. والنش: نصف الأوقية.
واختلف في النواة.
فقول: عشرة دراهم وثلث.
وقول: خمسة دراهم.
وقول: ثلاثة دراهم وثلث.
وقال أبو أيوب: النواة: خمسة دراهم. ويجوز بها التزويج.
وقال موسى بن أبي جابر: أقل ما يجوز به التزويج عشرة دراهم.
وقال الجمهور منهم: أقله: أربعة دراهم، ولم يفرق موسى بن علي- رحمه الله- في تزويج وقع على درهمين. ووقف عنه.
(1) أخرجه الربيع عن ابن عباس والجماعة عن سهل بن سعد.