منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤١٣

والمثل: يعتبر في السن، والحسن، والبكارة، والبلد، والقصر، والمال.

ومثل المرأة: نساء عصابتها.

وإن تزوج على دنانير ودراهم، فجائز، وعلى حق عاجل وآجل، وعاجل، أو آجل. كل ذلك جائز.

وقيل: إن عمر- رضي الله عنه- تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب بأربعين ألف(1) درهم.

وأصدق ابن عمر صفية عشرة آلاف درهم. وزوَّج بناته على عشرة آلاف درهم.

وتزوج الحسين بن علي امرأة، فأرسل إليها مائة جارة، مع كل جارية ألف درهم.

وتزوج عبد الله بن العباس شميلة على عشرة آلاف.

وكذلك تزوج أنس(2) بن مالك بعشرة آلاف درهم.

ولا يجوز للمرأة أن تهب للرجل نفسها، بغير صداق، ولا ولي، ولا شاهدين، وإنما جاز ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، خاصة، دون أمته.

فصل

ومن تزوج امرأة، وشرط على أوليائها: أنها بكر، فوجدها ثيباً. فالتزويج جائز، إلا أنه يحط عنه من الصداق، بقدر نقصان صداق الثيب عن البكر.

(1) أخرجه البيهقي عن زيد بن أسلم مولى عمر.

(2) في البيهقي: على عشرين ألف درهم.