منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤١٥

ثم طلقها. فإن نظر الفرج، أو مسه، وجب لها عليه الصداق كله. ولا عدة عليها؛ لأنه لم يُفْضِ إليها.

ويوجد أن ليس لها بالنظر إلا نصف الصداق، حتى يطأها.

وفي الضياء:

في النظر اختلاف. وفي المس الصداق كله، بلا اختلاف. وإن كانت غير امرأته، فليس في النظر صداق، بغير اختلاف. وفي المس اختلاف.

وإن نظر من تحت الثوب غصباً، ففي الصداق اختلاف. وإن اغتال، فلا صداق عليه.

وفي موضع: وأجمعوا: أن الزوج إذا مس الفرج: إن عليه الصداق. وفي النظر اختلاف.

وقال أبو حنيفة: يجب على الزوج جميع الصداق، إذا خلا بزوجته، مع اعترافها: أنه لم يطأها.

وإن مس دبرها بيده، أو بذكره. ثم طلقها، لم يلزمه صداقها.

ومن وطئ امرأة في دبرها، فعليه الصداق.

وإن وطئ زوجته في دبرها، ولم يمس القبل، ولا نظر إليه، فما أبرئه من الصداق.

وقول: لم يلزمه لها صداق كامل.

وإن نظر إلى بطنها وشعرها، ثم طلقها قبل الدخول، فلها نصف الصداق، ولا عدة عليها.

وإن أدخل يده في دبرها، فلها نصف الصداق.