الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤١٧فقال أبو عبيدة: مكان كل خنزير، كبش أو شاة، ومكان كل زق من خمر زق من خل.
وقال أبو معاوية: لها قيمة الخمر والخنازير، عند من يستحل ذلك.
وفي الضياء:
لها مثل صدقات نسائها، من هو مثلها، ممن أسلم، ممن هو في قدرها.
وإن تزوج مصلٍّ بنصرانية، على خمسين أصل ثوم فجائز.
وعن أبي الحواري- رحمه الله: ومن تزوج امرأة، على أن يكريها نفسه سنة ودخل بها بعد ذلك، كان عليه لها صداق مثلها.
وإن وقف حتى يكريها نفسه سنة، ويسلمه إليها، ودخل بها بعد ذلك، فذلك جائز.
وإن تزوجها على أن يسكنها داراً سنة، وقبلت، فأرجو أنه جائز، إذا كانت إجارة الدار من قيمة أربعة دراهم فصاعداً.
وإن جرحت امرأة رجلاً، فجائز أن يتزوجها، بأرش ذلك الجرح، إذا علم كم مبلغ أرش ذلك الجرح.
وأجمع الناس على جواز النكاح وانعقاده، بغير صداق مذكور.
وللمرأة- إذا رضيت بالتزويج- صداق مثلها.
ولا يستباح فرج المرأة بغير صداق. وأيما رجل خدع امرأته عن صداقها، فأعطته إياه، ثم طلقها، إنه يرد عليها ما أعطته. في قول بعض الفقهاء.