الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤١٨وقيل في امرأة زوجت بشهادة الشهود. ثم إن الرجل طلقها، قبل أن يبلغ وليها النكاح، فيمضيه أو ينقضه. فإن كانت اشترطت: رضى وليها، فلا مهر لها. وإن لم تشترط رضى وليها، فهي خليقة أن تدركه بالمهر. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬٤٢٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.