منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤١٨

وقيل في امرأة زوجت بشهادة الشهود. ثم إن الرجل طلقها، قبل أن يبلغ وليها النكاح، فيمضيه أو ينقضه. فإن كانت اشترطت: رضى وليها، فلا مهر لها. وإن لم تشترط رضى وليها، فهي خليقة أن تدركه بالمهر. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *