منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٢٠

فإن قال: مائة مثقال عيناً، ولم يذكر الذهب، فقد حصلت الجهالة؛ لأن العين تشتمل على أشياء: عين المال، وعين الدنانير، وعين الطريق، وغير ذلك. وترجع إلى صداق المثل.

فإن قال مائة مثقال تبراً، فهذا ثابت. والتبر هو الذهب.

فإن قال: كذا من الورِق، فالورِق: هي الدراهم المضروبة. لا خلاف في ذلك.

وإن قال: من الفضة. فالفضة يجمعها اسم الورِق وغيرها، من النقد الفضة. وترجع إلى صداق المثل.

فصل

وقيل: إذا مات الرجل، استحقت امرأته صداقها كاملاً، كان قد دخل بها، أو لم يدخل بها. ولها الميراث في ماله. وليس الموت في هذا كالطلاق.

وإن عرض الرجل على زوجته، أخذَ آجل صداقها، جبرت على أخذه.

وإن طلق الرجل زوجته بعمان، وكان قد تزوجها بفارس. فإن كان لها عليه شرط، فعليه نقد البلد الذي طلقت فيه ووزنه.

وإن كان على رجل دين، يستغرق ماله، وله زوجة، ولها عليه صداق، وطلبت أن يوقف لها من ماله، بقدر ما ينوب حقها، فلها ذلك عليه، ويأكل هو غلة ما وقف عليها من ماله، إلى أن تستحقه، بطلاق، أو غير ذلك.

وقال أزهر بن علي: ليس لها ذلك.