الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٢١ورجل عليه حق لزوجته، وأراد الخروج إلى الحج، فلم تحل له ذلك.
قال: يعطيها حقها. فإن أبت أن تأخذه، جبرت؛ لأنه ليس له أجل مسمى.
وإن شرط عليها: أني أحج. فإن حدث بي حدث الموت، فأنا منه برئ، فله شرطه. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬٤٢٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.