منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٢١

ورجل عليه حق لزوجته، وأراد الخروج إلى الحج، فلم تحل له ذلك.

قال: يعطيها حقها. فإن أبت أن تأخذه، جبرت؛ لأنه ليس له أجل مسمى.

وإن شرط عليها: أني أحج. فإن حدث بي حدث الموت، فأنا منه برئ، فله شرطه. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *