منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٢٣

وقال موسى بن علي ومخلد: لو أن رجلاً تزوج امرأة ولم يفرض الولي عليه لها مهراً. فلما أجيز عليها. قال لها- من قبل أن يمسها-: إن وليك زوجني بلا مهر، وقد فرضت لك على نفسي الآن عشرة دراهم، فرضيت بذلك، إنه ليس لها إلا العشرة.

وإن هو باشرها، ولم يقل لها شيئاً، فلها مثل مهر نسائها.

وإن تزوج رجل امرأة، وحكم في مهرها، فذلك إلى حكمه، إذا حكم بما يجوز به التزويج من الصداق.

وإن دخل بها، قبل أن يحكم بشيء، فلها مثل مهر نسائها.

وإن تزوج رجل امرأة برخاً، ورضيت، ودخل بها. ثم طلبت صداق المثل بعد ذلك، إن لها ذلك.

وقول: لها أقل الصدقات: أربعة دراهم.

وقول: إذا تزوجها برخا، وجاز بها، ولم يفرض لها شيئاً، حرمت عليه، وفسد النكاح.

وإن تزوجها على درهم واحد، ورضيت به، ودخل بها. ثم طلبت بعد ذلك صداق المثل، فليس لها ذلك. ونحو ذلك يروى عن موسى بن علي- رحمه الله-

وقول: يكون لها أقل الصدقات: أربعة دراهم.

وقول: إذا سمى لها أقل من أربعة دراهم، إن لها صداق مثلها.

وقول: إن الصداق ما تراضى عليه الأهلون ولو دانقاً.

وقول: نواة من ذهب: خمسة دراهم.

وقول: عشرة دراهم.