الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٢٧فقول: إن الصبية في هذا، ليست كالبالغ، من تزويج الصبي، ولا كالصبية إذا زوَّجها البالغ.
وقول: كل ذلك سواء في الاختلاف.
وأما إذا زوج اللي نفسه، بغير علم المرأة، بأقل من صدقات نسائها، أو صداقها الذي ثبت لها في التزويج، ولم يعلمها بذلك، حتى وطئها، فإن لها صداقاً، كأوسط صدقات مثلها من نسائها، كانت صبية، أو بالغاً، أو بكراً، أو ثيباً. ولا نعلم في ذلك اختلافاً.
وعن أبي سعيد- رحمه الله-: فإن زوَّج الولي امرأة، على غير صداق. ثم اتفق الزوج والمرأة، على صداق، يجوز به التزويج، قبل الدخول، إن التزويج والرضى في الصداق للمرأة، ليس للولي.
وإن لم يذكر الولي الصداق، عند التزويج. وقال الزوج بعد العقد: حقها كذا وكذا، مما يجوز به التزويج، ودخل بها الزوج، قبل أن تعلم بالحق، فلها صداق المثل.
فصل
قال أبو سعيد: واختلف في صداق المثل.
فقول: لها صداق مثلها، في الحسن والسن والنسب والبلد والزمن والغنى والقدر والدين والخلق والصنعة.
وقول: لها صداق مثلها من نسائها، مثل أمهاتها وعماتها. ولها مثل صداق الوسط منهن.