الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٢٩وإن لم يتفقا على شيء. ثم أرادا أن يتفقا على النكاح الأول. فقيل: لهما ذلك، إذا قاما من ذلك المجلس.
وقول: إذا لم يفسخا النكاح. وإنما كان اختلافهما في الصداق، فلهما أن يتراجعا على ذلك التزويج. والله أعلم.
فصل
وقيل في رجل تزوج امرأة، على أربعين نخلة، ونفقة ولدها، ومؤنته وهو من غيره، وكسوته: إن ذلك ثابت، على قول بعض.
وبعض يرى غير ذلك.
ومن تزوج جارية وشرط عليه سيدها، كسوتها ونفقتها، غير صداقها، وقبل الزوج بذلك، إنه يثبت عليه ما ضمن به.
وفي بعض القول: إن ما شرط في التزويج، مما لا يدرك بمعرفة أو صفة، إنه جائز، ولو كان مجهولاً. وكل تزويج، كان على غير شرط معروف، مثل ألف درهم عاجل، وألفى درهم آجل، أو مائة نخلة، أو مائة دينار وعشرة وصفاء، أو قال: قد زوجته فلانة فإن كرهته، فقد زوجته أختها فلانة. وما كان من نحو هذا، ولم يكن جواز، فعليهم تجديد النكاح، على شرط معروف، موصوف بصفة، تدرك معرفتها. وإن جاز الزوج، تم النكاح. وللمرأة من الصدقات كأوسط صدقات نسائها، على قول بعض الفقهاء.
واختلف فيمن تزوج امرأة على مائة نخلة، أو مائة شاة ودخل بها.
فقول: لها صداق المثل، وقول: لها الأوفر، وقول: لها الأقل.