منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٣٠

وقول: لها الخيار.

وقول: الخيار للزوج.

واختلفوا في نقض النكاح- أيضاً- قبل الجواز.

فصل

قال هاشم- رحمه الله- في رجل عنده خمس بنات، فزوج رجلاً واحدة منهن، وسماها. ونسى الشهود اسمها. ثم توفى الرجل. وقالت: كل واحدة منهن: أنا التي تزوجني، فالصداق والميراث بينهن، وعلى كل واحدة يمين للأخرى: أنها هي التي تزوجها. وإن لم يسم واحدة منهن، إلا إحدى بناته، فليس ذلك بتزويج. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *