الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٣٠وقول: لها الخيار.
وقول: الخيار للزوج.
واختلفوا في نقض النكاح- أيضاً- قبل الجواز.
فصل
قال هاشم- رحمه الله- في رجل عنده خمس بنات، فزوج رجلاً واحدة منهن، وسماها. ونسى الشهود اسمها. ثم توفى الرجل. وقالت: كل واحدة منهن: أنا التي تزوجني، فالصداق والميراث بينهن، وعلى كل واحدة يمين للأخرى: أنها هي التي تزوجها. وإن لم يسم واحدة منهن، إلا إحدى بناته، فليس ذلك بتزويج. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬٤٣٧ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.