الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٣١القول الخامس والخمسون
في التزويج على ما يملك
وفي المعلوم وغير المعلوم
وقيل في رجل تزوج امرأة، بكل ما يملك. فالتزويج ثابت؛ لأنهم قد أثبتوا في التزويج الجهالات، ويكون لها كل ما يملك، في الوقت الذي تزوجها فيه، إذا دخل به. وهذا أكثر القول، عند أصحابنا.
وقول: إن هذا مجهول، فإن به تتاماً، واتفقا على شيء ثبت.
وإن اختلفا في ذلك قبل الجواز، انفسخ النكاح.
وإن اختلفا في ذلك بعد الجواز، رجعت إلى صداق مثلها، من نسائها والتزويج تام.
وإن تزوجها على ماله الذي في يده، وعلى ما اكتسب، إلى أن يموت، فليس لها فيما اكتسب شيء. فإن شاءت أن ترضى بالمال الذي كان في يده، وإلا رجعت إلى صداق نسائها.
وإن كانت قد تزوجت قبل هذا الرجل، فلها صداقها الأول.
وإن لم يكن هذا الرجل، اكتسب مالاً، لم يكن لها إلا ماله يوم تزوجها، إن كانت المرأة عارفة بما له. وإن لم تكن عارفة بماله، كان لها الخيار، في ذلك، إن شاءت أخذت ماله، يوم تزوجها. وإن شاءت رجعت إلى صداق مثلها، أو إلى صداقها، إن كانت قد تزوجت، قبل ذلك.