منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٣٣

وعن محمد بن محبوب- رحمه الله- في الرجل، إذا تزوج المرأة على صلاحها، ولم يفرض لها صداقها. واختلفا، ولم يتفقا على الصداق، قبل أن يدخل.

قال: ينتقض النكاح. وإن اتفقا يتم النكاح. في قول أبى علي- رحمه الله-.

وإن اتفقا بعد ما اختلفا، ودخل بها تم النكاح.

وإن اختلفا في صلاحها، ولم يتفقا، فإنها تخرج منه بغير طلاق، لأن النكاح ينفسخ.

وإن تزوجها على أنها محكمة، فيما ادعت عليه من الصداق، إنها ترد إلى صداق نسائها.

وإن تزوج رجل امرأة، على أنه إن تزوج عليا، فصداقها ألفا درهم وإن لم يتزوج عليها، فألف درهم فهذا شرط ثابت عليه.

وإن تزوج ابنة مملوك، على مائة درهم، وعتقِ أبيها، فذلك ثابت لها. وإن لم يعتقه، فلها قيمته.

وإن طلقها قبل الجواز، فلها نصف المائة، ونصف ثمن أبيها.

قال أبو الحسن: إن تزوجها على صداق معلوم، وعلى أن يعتق أباها، فطلقها بعد الدخول، ولم يعتقه، فلها الصداق، وقيمة رقبة أبيها. وقبل الدخول، لها نصفهما.

ومن تزوج امرأة بصداق معروف منه صلاحها، ولم يسم كم للصلاح. فإن لم يُذكر شيء من ذلك آجل، ولا أن الباقي آجل، فإنها أولى به كله، تجعل ما تشاء في صلاحها، وتأخذ الباقي.