منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٣٤

وإن تزوجها على ألفي درهم، أن نقلها. وإن لم ينقلها، فألف درهم. ففي بعض القول: إن هذا ينتقض.

وفي قول أبي الحواري: الشرط ثابت، والنظر يوجب هذا القول والله أعلم.

فصل

اختلف الناس- فيمن تزوج امرأتين- على ألف درهم.

فقول: الألف بينهما نصفين.

وقول: بينهما، على قدر مهر كل واحدة منهما.

وقول: إن دخل بها، رجعتا إلى صداق المثل؛ لأنه لم يسم لكل واحدة منهما شيئاً معلوماً.

وإن كانت واحدة منهما في عدة، أو ممن لا يحل له تزويجها، فالصداق كله للأخرى. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *