الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٣٨القول السابع والخمسون
في الأحكام في الصداق في عاجل وآجل
وقبض الولي
وقيل: من زوَّج ابنته، واختلف الأب والزوج في الصداق. فعلى قول الربيع: إن كانت المرأة مع أبيها، فالقول قوله في الصداق.
وإن كانت مع الزوج، فالقول قول الزوج في الصداق.
وقال غيره: القول قول الزوج. ويقال له: إن شئت طلق، وأعط نصف ما تقول من الصداق. وإن شئت فادخل، وعليك ما يقول الأب.
وفي الضياء:
إذا اختلف الزوجان في المهر، فالقول- بعد الدخول- قول الرجل. وقبل الدخول، القول قول المرأة. وبه يقول أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يتحالفان.
وفي بعض القول: إن القول في المهر قول الزوج، مع يمينه.
وقول: إن القول قول المرأة، ما لم تتجاوز صداق مثلها.
وقول: لها مهر مثلها، وهو قول الشافعي، بعد أن يتحالفا.
فإن طلقها بعد الدخول، فالقول قول الزوج. وهو قول مالك. وقبل الدخول القول قول الزوج، في نصف الصداق. وهو قول أبي حنيفة.
وقيل: القول قول الزوج في المهر، طلق، أو لم يطلق، إلا أن يسمى بشيء قليل.