الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٣٩ومن تزوج امرأة، على صداق معروف، ولم يشترط عاجلاً ولا آجلاً إن التزويج ثابت، ولم ير نقضه هاشم ومسعدة.
وقال مسعدة: إنه كله عاجل.
ورفع أبو الحواري عن موسى بن علي- رحمهم الله- أنها ترجع إلى سُنة أهل بلدها، في ذلك. فإن كان صدقات نسائها كله عاجلاً، فكذلك. وإن كان آجلاً، فكذلك.
وإن اختلف أهل البلد في ذلك، فهو عاجل. ولعل هذا قول أبي علي- رحمه الله-.
وإن أقام هو شاهدين: أنه تزوجها، على صداق كذا وكذا، وهو آجل. وأقامت هي شاهدين عدلين: أنه عاجل، فهو في هذا الموضع عاجل.
وإن كان صَدُقات نسائها آجلاً، فبينتها أولى، وصداقها عاجل؛ لأن المدعي منهما عليه البينة.
فإذا كان في حال، يكون صداقها عاجلاً، وأقام هو بينة: أنه آجل، فبينته أولى.
وإن كان في حال، يكون صداقها آجلاً، فبينتها أولى. ولعل هذا يوجد عن أبي عبدالله.
وقول: إذا جاز بها، فقد وجب صداقها، وحل عليه عاجلاً. ولعل هذا القول عن بشير بن المنذر- رحمه الله-.
واختلفوا في الرجل، يتزوج المرأة، على مائة نخلة وألف. ولم يسم الألف. فقالت المرأة: ألف دينار. وقال الزوج: ألف درهم. فالقول في ذلك قول المرأة،