الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٤٦وطلقها الرجل، قبل أن يدخل بها وطلب إليها: أن ترد عليه نصف ما دفع إليها. فإن عليها أن ترد عليه نصف ما دفع إليها، من دراهم وجارية.
وأما النخل، فعليها أن ترد عليه نصف أصولها.
وإن تزوج على جارية بعينها، وتلفت من غير إتلاف منها، فليس عليها فيها رد.
ومن تزوج امرأة، على عشرة أبعرة معروفة، بأعيانها وأسمائها. ودفعها إليها، ثم لم يدخل بها، حتى أتت عليها آفة، فذهبت بها، ثم طلقها، من قبل أن يدخل بها، فعليها أن ترد عليه نصف قيمة هذه الأبعرة.
وقول: ليس عليها أن ترد عليه نصف هذه الأبعرة، إذا كان التزويج على أبعرة بعينها.
وإن طلقها من قبل أن يدخل بها، وقد تناتجت هذه الإبل وتناسلت.
ففي بعض القول: أنها ترد نصف الجميع، إذا تزوجها على إبل معينة. وإن تزوجها على إبل مبهمة، ثم قضاها إياها، فتناسلت، ثم طلقها، قبل أن يدخل بها، فله أن يرجع عليها بنصف العشرة التي دفعها إليها، ونصف نسلها.
وقول: ترد نصف ثمن التي دفعها إليها. وإن أتت آفة على نسلها، من قبل أن يطلقها، فليس عليها أن ترد عليه، إلا نصف الأولى التي دفعها إليها.
وقال أبو عبد الله: قال أبو علي- في رجل تزوج امرأة، على ألف درهم، فدفع إليها الألف، قبل دخوله بها، فوهبته له، فقبضه منها. ثم طلقها، قبل الدخول، وطلبها في خمسمائة درهم.