الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٤٨وإن تزوجها على دراهم معلومة، وقضاها بها أرضاً، وفسلتها، حتى صارت مالاً تساوي ألف درهم. وطلقها قبل أن يجوز بها. فإن للرجل نصف الدراهم. وليس له في الأرض، ولا في الفسل شيء. وهذا بمنزلة البيع.
وإن كان تزوجها، على الأرض بعيها، فله نصف الأرض، بلا نخل، ونصف الأرض بنخلها للمرأة. ويرد على المرأة، قيمة النخل التي في الأرض، التي صارت إليه: إلا أن تريد المرأة أن تأخذ نخلها، أو تعقلها، فلها ذلك. وللمرأة الخيار في ذلك، إذا كانت قد فسلتها على هذا الوجه.
وبين الدراهم والأرض فرق. فإذا كان الصداق دراهم، فاقتضوا منه عروضاً، فإنما ترد عليه دراهم. وإذا كان التزويج، على عروض، فإنما ترد عليه نصف العروض.
ومن تزوج على وصيفين، فساقهما حتى بلغ إليها، فمات أحدهما، فطلق المرأة، قبل أن يدخل بها.
قال: هي ضامنة للذي مات، وترد عليه الباقي.
وقول: ترد عليه نصف قيمة الحي، ونصف قيمة الميت.
وقول: نصف قيمة الحي، ويكون شريكاً في الميت.
فإن كان صداقها دراهم، أو متاعاً، فزعمت أنها ضاعت، فهي ضامنة، ترد عليه نصف ما قبضت منه.
وقال مسبح- في رجل ملك امرأة، بألف درهم، فساقه إليها. ثم أعطته إياها. وقالت له: تكون معك، حتى أرى فيها رأيي. فطلقها ثم زعم أن الألف ذهبت. هل يدركها بخمسمائة؟
قال: نعم يدركها.