منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٤٩

وقال أبو الوليد مثل ذلك. وقال: عليه يمين بالله ما خانها.

وقيل في امرأة، تزوجت على ألف درهم، فنقدها الزوج خمسمائة فأعطته إياها، أو وهبتها له. ثم طلقها: قبل أن يدخل بها. فإنه قد برئ، ولا حق لها عليه. والله أعلم.

فصل

ومن تزوج امرأة، والمرأة مسافرة، تقصر الصلاة، فإنها تصلي قصراً، ما لم يدخل بها، أو يؤدي إليها عاجلها.

فإذا دخل بها، أو أدى إليها عاجلها، أتمت الصلاة، إذا كان زوجها يتم الصلاة. ولها أن تخرج إلى بلدها، من قبل أن يؤدي إليها عاجلها وليس له منعها من ذلك، وليس عليها أن تكون معه.

وإن دخل بها، قبل أن يؤدي إليها عاجلها، ثم طلبته منه، فإنه يؤجل إلى إحضاره آجلاً، إن لم يكن موسراً بتسليمه. وتؤمر أن تكون معه، ولها نفقتها، وكسوتها عليه. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *