منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٥٥

يلحقها في ذلك. فقد قيل: إنه لا يلزمه لها كسوة، ولا نفقة، حتى تنصفه من نفسها.

وقيل: ما لم تخرج من بيته، فعليه كسوتها ونفقتها. فإن خاف على نفسه العنت، وتزوج بزوجة ثانية، خوفاً من العنت، فإنه يلزمه للأولى صداقها الآجل، ولو احتج عليها.

أما أن تطيعه، أو يتزوج عليها، ولا صداق لها عليه، فلن يزيل ذلك تعجيل صداقها. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *