الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٥٦القول الستون
في صدقات النساء
إذا تقدم بعضهن على بعض
وفي إزالة المرأة صداقها قبل الطلاق وبعده
وقيل في رجل، تزوج امرأة، ثم تزوج عليها امرأة أخرى، بجميع ماله. وعلى ذلك أنكحوه.
قال مسبح: لا ندرك الأولى شيئاً.
وقال هاشم: إن كانت الأخرى قضاها على قدر صدقات نسائها، أو أقل من ذلك، جاز قضاؤها.
وإن كان قضاها أكثر من صدقات نسائها أعطيت صاحبتها الفضل من حقها الذي عليه لها.
فإن قضاها ماله، من بعد أن دخل بها. فلما علمت الأولى، طلبت حقها.
قال مسبح: هذه مثل الأولى، يجوز لها ما قضيت.
وقال هاشم- في هذه أيضاً- مثل قوله في الأولى. وهو رأيهما.
وقال هاشم: أن وارثاً وغسان، قسما صداقاً، قد قبضته الآخرة بينهما وبين الأولى، وكانت الأولى، لم يدخل بها وكان الزوج خرج، وجعل الطلاق بيد أخيه، إن هي تبرأت الأولى، فقبل أخواه برآنها، فعاد المال إلى الآخرة التي قبضته ثم رجعت الأولى تطلبه، فرد عنها؛ لأنه كان عنها غائباً. وقال: تبرأت من أجل غيبته عني وإضراره بي.