منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٦٧

وإن شهد عليها بذلك ثقتان، ثم أنكرت، وطلبت حقها. فنقول: إنه قد برئ بما أخبره به الثقتان. ولا يلزمه لها شيء.

وقال عبد الله بن محمد: إن كان هذا المطلب في طلاق بائن، أو قد انقضت عدتها، فهو كما قال.

قال غيره: إن طلب في عدة، يملك فيها رجعتها، فهو بمنزلة الزوج، على قول.

وقول: ليس هو بمنزلة الزوج.

وأما قول الثقتين، في البراءة حجة، إذا لم يدعيا فعلاً، في الشهادة: أنهما استحلاها له.

ومن قال لامرأته: استوصي بي خيراً، فأشهدت له بنصف صداقها، ثم رجعت فيه.

قال أبو عبد الله: لا رجعة لها فيه، إذا لم يكن ذلك بمطلب منه: أن تدع له صداقها. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *