الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٦٧وإن شهد عليها بذلك ثقتان، ثم أنكرت، وطلبت حقها. فنقول: إنه قد برئ بما أخبره به الثقتان. ولا يلزمه لها شيء.
وقال عبد الله بن محمد: إن كان هذا المطلب في طلاق بائن، أو قد انقضت عدتها، فهو كما قال.
قال غيره: إن طلب في عدة، يملك فيها رجعتها، فهو بمنزلة الزوج، على قول.
وقول: ليس هو بمنزلة الزوج.
وأما قول الثقتين، في البراءة حجة، إذا لم يدعيا فعلاً، في الشهادة: أنهما استحلاها له.
ومن قال لامرأته: استوصي بي خيراً، فأشهدت له بنصف صداقها، ثم رجعت فيه.
قال أبو عبد الله: لا رجعة لها فيه، إذا لم يكن ذلك بمطلب منه: أن تدع له صداقها. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬٤٧٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.