منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٧٠

القول الثاني والستون

فيما يجوز لمن عليه صداق في ماله

وفي قضاء الصداق

قال أبو عبد الله- في رجل تزوج امرأة، على صداق في ماله. فقال له: أن يفعل في ماله ما يشاء. وإنما يحرم عليه، إذا تزوج على مال معروف بعينه.

وقيل عن هاشم ومسبح- في رجل عليه لامرأته صداق، فأراد أن يقضي بنيه من ماله، بدين عليه لهم، من صداق أو غيره، أو أراد أن يقضي غير بنيه، من ماله بدين عليه لهم، من صداق أو غيره، أو أراد أن يقضي غير بنيه، من ماله، فطلبت المرأة صداقها. وتقول: وقف لي من مالك بصداقي، ثم اقض من شئت.

قالا: لها ذلك، إن خافت أن يتلف المال.

وقال أزهر بن علي: ليس لها ذلك.

وقيل في رجل، قضى امرأته ماله، عند الموت بحق، وهو دون حقها، وعليه دين.

قال: يكون حقها قيمة ماله، ثم تتحاصص، هي والغرماء في المال.

وأما قوله: دون حقها، فلم يسم لها شيئاً فيعرف.

ومن كان عليه لامرأته صداق نخل، وله مال يقوم بصداقها، وأراد الحج، وتعلقت به، وأرادت حقها، فخشي أن يسلم ماله إليها بحقها، ويرجع من سفره فيؤديه ويتمسك بماله، وعليه عولة.

قال: يرهن المال في يدها، بصداقها.