منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٧٣

وإن شهد الشهود لها، عند عقدة النكاح، بخمسين بخلة. فلما حضره الموت أشهد أن لها عليه مائة نخلة، أو كان لها عبيداً، لم ينسبوا. فنسيهم عند الموت، بإقرار منه: إن لها عليّ كذا وكذا.

قال: إقراره ثابت.

وقيل في رجل، حضرته الوفاة. فقال لامرأته: هل تتركين لي نصف صداقك وأقضيك بنصفه؟

فقالت: نعم. فقضاها بنصف الصداق، وأبرأته من النصف الباقي، ثم توفى، فرجعت في ذلك.

وقالت: طلب إلىَّ. فليس لها إلا ما اقتضت، وهو رأيهما. أرجو أنهما هاشم ومسبح. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *