الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٧٣وإن شهد الشهود لها، عند عقدة النكاح، بخمسين بخلة. فلما حضره الموت أشهد أن لها عليه مائة نخلة، أو كان لها عبيداً، لم ينسبوا. فنسيهم عند الموت، بإقرار منه: إن لها عليّ كذا وكذا.
قال: إقراره ثابت.
وقيل في رجل، حضرته الوفاة. فقال لامرأته: هل تتركين لي نصف صداقك وأقضيك بنصفه؟
فقالت: نعم. فقضاها بنصف الصداق، وأبرأته من النصف الباقي، ثم توفى، فرجعت في ذلك.
وقالت: طلب إلىَّ. فليس لها إلا ما اقتضت، وهو رأيهما. أرجو أنهما هاشم ومسبح. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬٤٨٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.