منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٧٤

القول الثالث والستون

في قضاء صَدُقات النساء من النخل

واعلم أنه قد ثبت في صَدُقات النساء، ما لم يثبت في غير ذلك، من الشراء والعطايا لأن المرأة قد نكحت على ذلك.

فإن تزوج رجل امرأة على مائة نخلة مبهمة، فلها مائة نخلة، برأي العدول.

وإن تزوجها على مائة نخلة خيار، فلها مائة نخلة، من خيار نخل البلد، الذي تقضي منه.

وإن تزوجها على مائة نخلة خيار، من ماله، فهي مثل الأولى، ينظر العدول لها مائة نخلة خياراً، ثم تقضي مثلها من ماله.

وإن تزوجها على مائة نخلة خيار ماله، فلها مائة نخلة خيار ماله، لا تعدو ذلك.

وفي موضع: إن قوله: خيار ماله. ومن خيار ماله، سواء. ولها أن تأخذ خيار ماله من النخل، شيئاً شيئاً، حتى تستوفى.

فإن كان في الخيار الأول وفاء، لم يتعد. وإلا فتأخذ خيار المال، درجة درجة حتى لا يبقى من المال ما يجوز في القضاء.

فإذا بقى من المال، ما يجوز في القضاء، وبقى لها شيء، نظر إلى أوسط خيار ماله. ثم قضى ما عليه لها من النخل أو بقيمة من غير النخل، إن لم يتفق نخل.

وإن شرط جيد الجيد، من خيار النخل، فيكون خيار الخيار، من الخيار؛ لأن الجيد عندهم مثل الخيار.