منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٧٦

عليها، فيجعلون مكان النخلتين، والثلاث، والأربع. ولا يجازون بالنخلة، أكثر من أربع نخلات. ويجعلون النخلتين مكان النخلة، والنخلة ونصف. والنخلة وربع مكان النخلة. وعلى نحو هذا، عرفت منه على معنى قوله.

وقال أبو الحواري- عن أبي المؤثر-: إن المرأة تقضي صداقها من ثلاثة مواضع، من الخيار ثلث، ومن الوسط ثلث، ومن الوكس ثلث.

وإن كان في موضع نخل، قاضية برءوسها، تعد عداً، قضيت نخل ذلك الموضع، حتى تستوفى. ولم يفرق عليها القضاء.

وإن كان في موضع، ليس فيه ما تعد برءوسها، قضيت من كل موضع ثلثاً بالقيمة، من الخيار والوسط والوكس. هكذا حفظنا. وليس للعدول أن يقضوا في الصداق، إلا ما يغل ويحمل.

ويوجد عن أبي عبد الله، مثل قول أبي الحسن والحي، في قضاء الصدقات والميت سواء.

وقيل في رجل، كان عليه لامرأته مائة نخلة، صداقاً لها عليه، ثم هلك. وأراد الورثة أن يقضوها من القرية، من سوى مال الهالك، إنها تقضي من مال زوجها الهالك، نخلاً وسطاً، من ماله، من حيث شاء الورثة من ماله، نخلاً وسطاً، برأي العدول.

وإن طلقها، وأراد أن يقضيها. وهي حي قائم، فقضاها من بلده- إن شاء من غير ماله- نخلاً وسطاً، برأي العدول، إلى أربعة مواضع.

وإذا حضر القضاء، قام بذلك العدول، من أهل الفضل، وقضوها نخلاً وسطاً