منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٨١

القول الرابع والستون

صفة الشرب للنخل التي يقضى في الصدقات

قال أزهر بن محمد، ومسبح- في شرب النخل-: إنه يكون ثلاثة أذرع من النخل، بدور النخلة.

وقال سليمان بن عثمان: ينظر العدول أوسط شرب أهل البلد، فتعطَى مثله.

وإن كان في شرط النكاح، إن شرب النخل، من فلج كذا وكذا وكانت النخل التي قضيت، أو شيء منها بشربها، من غير ذلك الفلج، نظر العدول، ما تحتاج إليه هذه النخل، من الشرب من الفلج، الذي يشرعها. فكان لها مثل ذلك من الفلج، الذي كان عليه الشرط. ثم أعطيت قيمته، من هذا الذي يشرعها، إذا كان الآخر، لا يمكن أن يسقيها.

وكذلك إن كانت النخل يشربها، ولم يكن لصاحب النخل، ما في شيء من الأفلاج، أو كان الماء سهاماً تطنى، فإن العدول ينظرون قيمة النخلة بشربها، ثم يكون القضاء على ذلك. وينظرون عند قطع الشرب. فإن كان محل، قد نقص منه الماء، أو خصب قد طغى الماء فيه، فإن النخل التي قضيت بشربها، من ماء صاحب النخل الذي قضاها. وذلك في ماله. وإن كان الماء وسطاً من ذلك، وضمت النخل، ثم أخرج لكل نخلة ثلاثة أذرع، بدور جذعها، ثم تسقى شربة أو شربتين، حتى يعلم أنها قد توطت أرضها، ثم تترك بعد أن تشرب إلى آدها،