الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٨٢الذي تسقى منه، ثم يساق إليها الماء، في وقت معروف، يقلب إليها من الإجالة التي يشرب منها، جميع تلك النخل. ويساق إليها الماء، حتى يدخل النخل. وربما كانت الأفلاج مختلفة.
فإن كان فلج كثير الماء، جعل في كل أجيل ثلاث نخلات، وأكثر، على ما يرى العدول. ويكون بين كل أجيلين ساقية.
وإن كان الماء قليلاً، فنخلتان، أو نخلة في أجيل.
فإذا أدار الماء بأجيل النخلة.
فقال بعض المسلمين: إذا ضرب الماء من وسط الأجيل إلى كعبي الرجل.
ومنهم من لم يجعل لذلك حداً، إلا ما رأى العدول. وهو رأي موسى بن علي- رحمه الله- ثم يقلب عنها الماء من الإجالة العليا، بعد أن تروى. وينظركم هو من أثر، فيقطع لها ذلك، ويكون هو شربها.
وقول: إنها تسقى شربتين، آد ليل وآد نهار، ثم تعطى النصف من ذلك.
ويوجد عن أبي علي- رحمه الله- في رجل، تزوج امرأة، على صداق مائة نخلة، من قطعة مسماة، وشربها من الماء، من دور مسمى.
قال: إن يكن النخل مشتركة، ولم يعد لها، إلا أنه سمى بها من هذه القطع، إن كل شيء مات من النخل فمنه، ولها وفاء حقها.
وإن كان قد عدها لها، فما مات منها، فمنه.
وأما الشرب، فإنها تسقى آد ليل وآد نهار. أو يقف فيه عدلان، فما رأياه ريا