منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٨٣

النخل، سقيت على ذلك. ثم تضم الشربتان، فيطرح من ذلك النصف، ويثبت النصف، فهو شرب النخل، وإنما يقطع الشرب، إذا كان الماء وسطاً.

وأما العواضد. فإذا اعتدت، وهي تشرب على مساقِ تكفيها، وتصلح عليها فلا شرب لها، إلا أن يكونوا شرطوا عليه، عند العدد شربها.

وأما ما يشرب من جانب، فليس له إلا شرب جانب، إلا أن تكون له أرض، بحوض له فيها. وقدر له على الأرض، فله أن يحوض. وحوض النخلة: ثلاث أذرع، من ضرب الماء، إلى ضرب الماء.

وإذا شرط شرب النخل في الصدقات، فثابت ولو لم يقل بشربها من الماء؛ لأن شربها هو الماء.

فإذا عدت النخل وعرفت، كان لها شربها من الفلج، الذي يشرعها، وتشرب منه.

وفي بعض القول: إذا تزوج الرجل المرأة، على نخل، فهي لها بشربها، وإن لم يشرط الشرب؛ لئلا يدخل الضرر عليها. ولم نعلم أن أحداً من فقهائنا، أخذ بذلك.

وقول: لا يثبت الشرب، حتى يشرط.

وأما الأرض، فإذا تزوجها، على مائة نخلة، أو أقل، أو أكثر، فهي بأرضها ولو لم يشترط الأرض.

وإذا قضيت المرأة خمسين نخلة، عن مائة نخلة، فليس لها إلا شرب الخمسين، التي قضيتها.