منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٨٦

وفي جواب من أبي مروان، إلى أبي جابر: إني كنت سمعت أن من شُرط عليه شرب من نهر، ليس يقسم على المال. وهو على الرءوس. فقد كان يجري قيمة الشرب ثلث قيمة النخل. هكذا كنت أسمع.

وقولك يقوَّم الماء قيمة، يوم تكون قيمة الماء فيه وسطاً. وتعطى المرأة ذلك. والله أعلم.

فصل

وقيل: إذا تزوج الرجل، على صداق نخل، فوقعت النخلة أو بعضها، قبل أن يقطع الشرب، فله أن يفسل كان ذلك. وليس له أن يزرعه ويسقيه، قبل أن يقطع الشرب.

ولو أن رجلاً، اشترى من رجل نخلاً، وشرط عليه شربها من الماء، فسقطت، فالبيع منتقض؛ لأن الشرب مجهول، وإنما تجوز الجهالة في شرب الصدقات. ولا تجوز في البيوع.

فصل

وقيل في امرأة، قضاها زوجها نخلاً، على فلج يباع ماؤه، ويشترى، فطلبت الشرب، إن عليها البينة في الشرب؛ لأنها مدعية.

وإنما كان يرى لها الشرب، موسى بن أبي جابر، فترك ذلك الرأي. وكلفت البينة على شربها.

وقيل في رجل، طلق امرأته، ولها عليه صداق نخل، وله مال على فلجين: