منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٨٧

أحدهما ييبس. والآخر عدّ أنها تقضى من الفلج العد، حتى تفرغ نخله. فإن بقى لها شيء. فعليه أن يحتال لها بالوفاء من الفلج، الذي لا ييبس.

وأما إذا مات، وعليه لزوجته صداق نخل، وترك نخلاً، على فلجين أحدهما ييبس والآخر عد، قضيت من الفلج العد.

فإن بقى لها شيء، خيرت إن شاءت أن تُقضَى من أرضه، التي له على الفلج الذي لا ييبس، بقيمة النخل، وإلا قضت من ماله، حيث كان.

ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر: قلت: إن كان له مال في فلجين ولها عليه صداق نخل. هل يجوز للوكيل أن يقضيها من فلج واحد، من الأرض والنخل، حتى تستوفى؟

قال: إذا كان له نخل، قضيت برأي العدول، من نخله، حيث ما كانت من الأفلاج والقرى، حتى تستوفى.

فإن لم تكن له نخل، بقدر حقها، قضيت من الأرض بالقيمة، حتى تستوفى. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *