الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٩٢ويباع المال، وتعطَى نخلاً من مال زوجها، أو بغيره الورثة، إن كانوا بالغين ويقضونها، حيث شاءوا نخلاً.
وإن كان الوارث يتيماً، فلا خيار في ذلك لها، ويقضيها الوصي أو المسلمون نخلاً، تباع من مال زوجها، ويُشترى لها نخلن وتقضى إياها.
وعن أبي الحواري- رحمه الله-: إذا مات الرجل عن زوجته، وكان هل في بلدها مال: نخل وأرض وماء. فإن كان شرط عليه عند التزويج، الصداق في بلد معروف بعينه، وكان في ذلك البلد، من النخل، ما لا يوفيها، أخذت النخل، وأخذت بالباقي من صداقها، من الأرض، برأي العدول، بقيمة النخل.
وكذلك الماء، إلا أن تختار المرأة، أن تأخذ نخلاً من غير بلدها، من ماله حيث كان، فلها ذلك.
وإن أرادت أن تستوفى صداقها، من البلد الذي شرط لها فيه، من الأرض والماء، بقيمة النخل، كان لها ذلك، إذا لم يكن في البلد وفاء.
وإن لم تشترط لها شرطاً، في بلد بعينه، فأخذت من بلدها، ما وجد له من النخل، ثم تتبع نخله، من حيث ما كان له من النخل، من القرى.
وقول: لها أقرب القرى إلى بلدها، الأقرب فالأقرب، حتى تستوفى. وليس عليها ولا لها، أن تستوفى أرضاً ولا ماء، مادام يوجد له نخل في بلدها، أو غير بلدها.
فإذا بادت النخل، ورجعت إلى الأرض والماء، أخذت ما في بلدها له، من الأرض والماء. ويبدأ بالنخل البالغة، ثم الفسل، ثم الأرض، ثم الماء، حتى تستوفى برأي العدول.