الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٩٤فإذا جاوزت إلى بلد غير ذلك البلد، كان القضاء برأي عدول ذلك البلد الذي تقضى منه بقية صداقها.
وقول: لها أن تأخذ بقيمة صداقها، من حيث كان، بقيمة ذلك الفلج الذي لها فيه الشرط؛ لأن حقها منه.
فصل
ومن كان عليه لزوجته صداق، ولم يمكنه النخل، ولم يمكنه أن يشتري نخلاً إلا زيادة ثمن، عن قيمة النخل. ففي القياس، أنه يؤجل، كما يؤجل الذي لم ينفق ماله، إلا بكسران.
وقول: إن الخيار للمرأة. إن شاءت، أخذت الثمن، بسعر نخل البلد. وإن شاءت تأخرت، إلى أن يجد لها نخلاً قاضية، على ما يجب في نظر العدول.
وإن لم توجد لها نخل، فلابد لها من أخذ الدراهم، بقيمة عدول البلد، وعليها مثل الذي لها، في هذا. والله أعلم.
فصل
في رجل تزوج امرأة على امرأته، فقضاها، واشترط عليها: أنه إن طلق امرأته الأخيرة، أو ماتت، إنها ترد عليه ما اقتضته منه. فقال هاشم- رحمه الله-: ليس عليها رده، وهو مالها. وهذا شرط يبطل.
وعن أبي إبراهيم إلى الحواري بن عثمان- رحمهم الله-: وإذا قال الرجل: إنه قضى زوجته صداقها، على شرط ومثنوية، إنه يكون ماله في يده، إلى أن