منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٩٥

يموت، فقد سمعنا ورأينا عن أبي عبد الله أو غيره: أن هذا قضاء ضعيف، مثل بيع فيه شرط ومثنوية.

ومن أعطى زوجته شيئاً من ماله، بصداقها، على أن ليس لها ثمرة، وثمرته لأولاده، أو يقضيها صداقها بغلة ماله. ولا شيء لها في أصله، فهذا باطل. ولا شيء لها في أصله، إذا رضيت بذلك. وقبضت المال على ذلك، وعرفت ما اقتضت من المال، على ذلك، ثبت عليها. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *