منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٥٠٠

وإن استغلت بعض المال، لم يثبت إليها، وتضمن ما صار، وعليها اليمين بما ادعت من الجهالة.

وإن اقتضت منه نخلاً، غير جاهلة بها، عن شرب عليه لها، ثم ادعت الغبن في ذلك. فإذا أخذت ذلك عن حقها، على وجه الصلح، وأبرأته من الباقي، ثبت عليها، إلا أن يكون فيه الغبن، ما لا يتغابن الناس، في مثله.

ومقدار الغبن الذي لا يتغابن الناس في مثله. قيل: العشر.

وقيل: الربع.

ومن قضى امرأته، وهي مريضة صحيحة العقل، بصداقها أرضاً، أو نخلاً يساوي النصف، ورضيت به. فلما ماتت رجع الورثة، فلهم أن يرجعوا في ذلك، إذا كان فيه الغبن. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *