منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٥٠٥

وإن مات، فليس لها شيء. وإنما يكون لها كأوسط صدقات نسائها، إذا تزوجها، ولم يفرض لها وليها شيئاً. ونساؤها: أخواتها وعماتها.

وإن كانت هي تزوجت رجلاً، بأقل من صدقات نسائها، فليس لها إلا مثل ما تزوجت هي عليه.

وإن تزوجت، على أكثر من ذلك، فليس لها إلا كأوسط صدقات نسائها.

وقيل: من تزوج على خمسة رجال زنج، قوَّم الأمرد البالغ، والعلج الوسط، والعلج الفاني. ثم أخذ ثلث القيمة، من هذا كله، لكل واحد.

ومن تزوج امرأة، على وصيف أبيض، فهو جائز، عند أصحاب أبي حنيفة. ولها الوسط من ذلك.

وقيمة الوصيف الأبيض: أربعون ديناراً- عند أبي حنيفة.

وأهل عمان، يجعلون مكان الفارسي والأبيض سندياً.

وإن شرطت المرأة وصيفاً بسن. معروف، سداسي، أو خماسي، فأعطاها أكبر منه، أو أصغر منه، وترادَّا الفضل، بإصلاح بينهما، جاز ذلك- إن شاء الله.

وإن تزوجها على غلام، لم يسم طوله، فله ربع خماسي، وربع أمرد، وربع ملتح، وربع سداسي.

وقول: لها ثلث سداسي، وثلث أمرد، وثلث ملتح. قول أبي المؤثر.

ومن تزوج امرأة على غلام معروف، ثم صح، أنه حر، فلها قيمته.

وإن تزوجها على وصفاء، ولم يسموا جنسهم، فينظر في كل جنس، ثم يُقوم أثمانهم، فتضرب أثمانهم بعضها في بعض، ويعطيها الوسط من ذلك.