منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٥٠٦

وقال أبو عبد الله: لها الأغلب من خدم أهل البلد.

وإن تزوجها، على سن من الدواب، أو العبيد، أو شيء محدود من العروض، فلها شرطها، وتعطى الوسط من ذلك.

وقال أبو الحواري: إذا تزوجها على غلام، ولم يسم كم طوله؟

فقول: لها ربع خماسي، وربع سداسي، وربع أمرد، وربع ملتح.

وقول: لها ثلث سداسي، وثلث أمرد، وثلث ملتح. قول أبي المؤثر.

وقال أبو عبد الله- في الذي عليه الصداق، خمسة عشر بعيراً، صداقاً لزوجته مرسلة: إنها تعطى الوسط من الإبل من الذكور، النصف من الجذع، والنصف من الثنيّ، ويدع ما دون ذلك من الأسنان، وما فوقها.

وكذلك الوُصفاء، يترك الرباعي والمراهق، ويعطى السداسي والخماسي. وإن شئت قومت الرباعي والخماسي والمراهق، ثم يطرح ثلاثة أرباع هذه القيمة، وتعطى الربع لكل وصيف.

وقول: يؤخذ البالغ الأمرد، والعلج الوسط، ثم يكون لكل واحد نصف تلك القيمة.

فصل

وإذا تزوج رجل امرأة، على جارية لا تموت. فإنه كلما ماتت من عندها جارية، كان عليه لها جارية مكانها.

وقال محمد بن محبوب- رحمه الله-: إذا اشترط الرجل على نفسه، لزوجته جارية، لا تموت، فهو شرط ضعيف. وإنما عليه أن يعطيها مرة واحدة؛ لأنه