الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥٠٨القول الحادي والسبعون
فيمن يلزمه الصداق من الرجال
قال أبو محمد في الرجل، إذا وطئ امرأة أجنبية ميتة، فعليه الحد والصداق، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: حرمة موتانا كحرمة أحيائناً.
وقال أبو معاوية- رحمه الله-: لو أن رجلاً غصب امرأة نفسها، فنظر إلى فرجها بعينه، لم يجب عليه صداقها.
وقول: يجب عليه صداقها، بالنظر إلى فرجها.
وقول: يجب باللمس والوطء. ولا يجب بالنظر.
وقول: يجب عليه بمس الذكر الفرج، ولا يجب بمس اليد.
وإن كان أدخل أصبعه في فرجها، فعليه صداقها.
قال أبو الحواري- رحمه الله-: إن من مس، أو نظر، فعليه الصداق كاملاً.
وقال موسى بن علي- رحمه الله- إن من مس أو نظر، فلا صداق عليه.
قال أبو سعيد- رحمه الله-: من نظر فرج زوجته متعمداً، فعليه الصداق، جبرها أو لم يجبرها؛ لأنه نظرها بإباحة الزوجية.
فإن مس فرجها، أو نظر إليه خطأ، ثم طلقها قبل الجواز، فلا يلزمه إلا نصف الصداق.
وإن احتالت عليه، حتى أخذت يده، أو شيئاً من بدنه، فجعلته على فرجها، فلا يلزمه إلا نصف الصداق، إذا كان لك من فعلها، ولم يتابع هو.