منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٥١١

وقال هاشم- في رجل طلب امرأة، فطلبت عليه صداقاً كثيراً، فثقل عليه، فاسترقى لها حتى انصرف وجهها إليه. فقال: عليه صداقها كاملاً.

وإن كرهته، فاسترقى لها، حتى رضيت به، فما أجيز له المقام عندها.

وإن شهد شاهدا عدل، عَلَى رجل: أنه استكره امرأة، حتى وطئها، فلا يلزمه لها عقر؛ لأنهما قاذفان.

ومن تزوج امرأة، فأغلق عليها باباً، أو أرخى عليه ستراً، في النهار، في شهر رمضان، وطلقها، قبل أن تغيب الشمس، من ذلك اليوم، فادعت أنه وطئها، وأنكر هو ذلك، فالقول قوله؛ لأنه محرم عليه وطؤها في ذلك الوقت.

وكذلك المحرم بالحج والمعتكف، أو تكون المرأة حائضاً، إلا أن الحائض، تصدق في المس والنظر، على قول من يوجب الصداق، بالمس والنظر.

وكذلك إذا كان معهما ثالث، ممن لا يجوز له النظر إليهما، من المكلفين. والله أعلم.

ومن تزوج امرأة، فحبس عنها زماناً، ثم طلقها، فعليه مهرها كاملاً. ولا عدة عليها.

قال أبو عبد الله: لها نصف الصداق، إلا أن يكون وطئها، أو نظر إلى فرجها، أو مسه من تحت الثوب.

ومن ملك امرأة، وأوفاها نقدها، ثم أشهد لها بالدخول، والمرأة في قرية، والرجل في قرية أخرى، أو كانا جميعاً في قرية. ولم يعلم أنه جاز بها، ثم طلقها، إن لها نصف الصداق.