منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٥١٣

ومن افتض امرأة بالغة، أو صبية بأصبعه، على الإكراه.

فقول: يجب عليه الصداق.

وقول: لا يجب الصداق إلا بالوطء.

وإن صارت ثيباً، بمجاهدته لها.

فقيل: عليه صداقها، إذا كان ذلك من فعله.

ومعي أن لها نقصان مهر الثيب عن البكر. ولا يلزمه المهر كله، إذا لم يطأ، ولم يمس الفرج، ولم ينظر إليه.

وإن خانت امرأة زوجها في نفسها، فلا صداق لها عليه، إلا أن تعلمه بخيانتها، فلم يصدقها، ووطئها بعد ذلك، فلها الصداق بالوطء الأخير.

وإذا أمكنت امرأة رجلاً من فرجها للزنى، فنكحها في دبرها، وهي لا تشعر.

قال: إن دبرها ليس بأعظم حرمة من قبلها. وقد أباحته، ولا شيء لها من المهر في ذلك.

وإن أمكنته من دبرها، فنكحها في فرجها، فلها عليه الصداق. وإن حجرت عليه الوطء، ومكنته من سوى ذلك، فليس ذلك مما يبطل صداقها.

وحد الحجر: أن تنهاه بلسانها، وتمتنع منه. وإن كانت ساكنة فهي مجيبة.

وكذلك لو أولج أصبعه في فرجها، فهو بمنزلة الوطء، إذا كانت حجرت عليه بلسانها ذلك، فعليه صداقها.