الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥١٤فإن كانت ساكنة، حتى أولج، فلا صداق لها عليه.
فإن أباحته الوطء، ونهته عن إدخال أصبعه، فأدخلها. فالله أعلم. ما أقدم أن أجعل لها صداقاً. إلا أن الذي أباحت له أكثر.
وحد المطاوعة: أن تبيح له فرجها يمسه، ثم لا تمنعه بعد المس، حتى وطئها، فإن أخذ رجليها، فلم تقل له شيئاً، فلما نكحها. قالت: إنما أمكنته من الفخذين.
فإذا لم تمنعه بيد، ولا بلسان، فهي مطاوعة. ولا صداق لها عليه. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬٥٢١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.