الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥٢٠فصل
وقال عبد الله بن روح- في رجل تزوج امرأة. فقال لوليها: بلغني أن صاحبتكم عمياء، أو بخراء، أو عجماء، أو عرجاء، أو عسماء.
فإن كان فيها شيء من هذا، فلا حاجة لي فيها. فقال له الولي: بل هي صحيحة، من هذه العيوب كلها، فتزوجها الرجل وصدقه. فلما دخل بها وجد بها بعض هذه العيوب.
قال: على الزوج صداقها. ولا يلزم الولي شيء، إلا أن يكون الزوج قال للولي: إن كان فيها شيء من هذه العيوب، فما لزمني من صداقها، فهو عليك. فإن ذلك يلزم الولي؛ لأنه تضمن له ذلك.
وقيل في رجل، له ابنتان: إحداهما من عربية، والأخرى من أعجمية. فخطب إليه رجل ابنته من العربية، فأنكحه، وأهديت إليه ابنته الأعجمية.
قال: إن كانت علمت أنها ليست بامرأته، فهي زانية، وعليها الحد. ولا مهر لها.
وإن لم تكن علمت، إلا أنها هي امرأته، ردت إليه ما ساق إليها، وما أصابت منه. وعلى الأب أن يجهز الأخرى، بمثل صداقها، من ماله. ولا يدخل الزوج حتى تنقضي عدة التي دخل بها منه. والصداق على من غره.
فصل
وقيل في امرأة، غرت رجلاً. وقالت له: إن ابنتها بالغ، فتزوجها على ذلك.